responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > في أن الرجل إذا دخل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم الله . . . وكذا الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل < / فهرس الموضوعات > فإن دخل رجلٌ الحمّام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم اللَّه ، وهذا ممّا قال اللَّه : « ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [1] ، وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك [2] .



[1] سورة الحجّ ، الآية 78 .
[2] روى في الكافي ، ج 3 ، ص 4 ( ح 2 ) بإسناده إلى محمّد بن الميسر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللَّه : « ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » . ( 3 ) انظر : الذريعة إلى أصول الشيعة ، ج 1 ، ص 118 116 العُدّة في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 209 نهاية الأصول ، ص 8 مخطوط مفاتيح الأصول ، ص 297 . ( 4 ) في « ش » : قبل . ( 5 ) في « ش » : اشتراط . ( 6 ) في « ع » : رفع .

102

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست