ومراعاة العدد تماما وقصرا ( 1 ) ، لا مراعاة الهيئةكهيئة الخوف ( 2 ) وإن وجب قصر العدد ، إلَّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ، ( 3 )