وقبل الركوع يكون شكَّا بين الثلاث والأربع ، ( 1 ) وبعد الركوع فيه قول بالبطلان ، والأصح إلحاقه بالأوّل ، فيجب الإتمام والمرغمتان . ( 2 )
« 1 » هذا القول وشرحه لم يردا في « ض 1 » و « ض 2 » .