نام کتاب : الحاشية الثانية على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ( 1 ) ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ( 2 ) ، وللميّت ثلاثة ( 3 ) . ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت ( 4 ) .
« 1 » من هنا إلى آخر العبارة : لم يرد في « ض 2 » . « 2 » الذكرى : 106 - 107 .
460
نام کتاب : الحاشية الثانية على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460