ويختص الأخيران ( 1 ) بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين واللبث فيما عداهما ( 2 ) وقراءة العزيمة ( 3 ) ؛ ويختص الغسل بالصوم للجنبو ذات الدم ( 4 ) ،