وإن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ( 1 ) ففي الثنائيّة مائة وثلاثة وعشرون ( 2 ) فرضا ، وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون ، ( 3 )