نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ( 1 ) ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ( 2 ) ، وللميّت ثلاثة ( 3 ) . ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت ( 4 ) .
460
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460