responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 95


بأجمعهم بأنهم عباد وثن ، فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره ولا تقبل شهادتهم على الآخرين ، فإن أسلم منهم اثنان عدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل الذمة . انتقض العهد ) [1] .
وفي الجواهر بعد قول المصنف : ( ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا ) : ( لا أجد فيه خلافا ) [2] .
أقول : لم أجد في النصوص ما دل على ذلك ولعل وجهه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ، ما ذكره الشهيد في المسالك بقوله :
( إنما لم يكلفوا البينة لأن الدين أمر قلبي وشعاراته الظاهرة ليست جزء منه فربما تعذر إقامة البينة ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به ) [3] .
ويؤيد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها ( تكن بينة عادلة منهم تشهد على أنهم من أهلها ولم تكن في البين إلا دعواهم .
وأما العامة ، فلم أجد في كلماتهم شيئا في المقام إلا ما ذكره الماوردي بقوله :
" ومن جهلت حاله ، أخذت جزيته ، ولم تؤكل ذبيحته ولم تنكح نساؤه " [5] .



[1] التذكرة كتاب الجهاد .
[2] الجواهر ج 21 ص 235 .
[3] المسالك ج 1 ص 157 . 4 ) . مع أنه لم ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 138 .
[5] الأحكام السلطانية ص 154 .

95

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست