نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 95
بأجمعهم بأنهم عباد وثن ، فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره ولا تقبل شهادتهم على الآخرين ، فإن أسلم منهم اثنان عدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل الذمة . انتقض العهد ) [1] . وفي الجواهر بعد قول المصنف : ( ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا ) : ( لا أجد فيه خلافا ) [2] . أقول : لم أجد في النصوص ما دل على ذلك ولعل وجهه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ، ما ذكره الشهيد في المسالك بقوله : ( إنما لم يكلفوا البينة لأن الدين أمر قلبي وشعاراته الظاهرة ليست جزء منه فربما تعذر إقامة البينة ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به ) [3] . ويؤيد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها ( تكن بينة عادلة منهم تشهد على أنهم من أهلها ولم تكن في البين إلا دعواهم . وأما العامة ، فلم أجد في كلماتهم شيئا في المقام إلا ما ذكره الماوردي بقوله : " ومن جهلت حاله ، أخذت جزيته ، ولم تؤكل ذبيحته ولم تنكح نساؤه " [5] .
[1] التذكرة كتاب الجهاد . [2] الجواهر ج 21 ص 235 . [3] المسالك ج 1 ص 157 . 4 ) . مع أنه لم ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 138 . [5] الأحكام السلطانية ص 154 .
95
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 95