responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


وكفرهم بما جاء من محمد النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وجحدهم الحق الواضح باليقين . . . وجعلها تعالى حقنا لدمائهم ، ومنعا من استرقاقهم ، ووقاية لما عداها من أموالهم ) [1] .
وقال العلامة في التذكرة : ( الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام ) [2] .
وفي الجواهر بعد نقل جملة من كلمات الفقهاء حول معنى ( الصغار ) المذكور في آية الجزية : ( ولعل الأولى الجميع ، بل وغيره مما يتحقق به ، إذ المراد اهانتهم واذلالهم الذي هو أشد من القتل عند ذوي النفوس العالية ) [3] .
وقال أبو القاسم الخرقي - من فقهاء الحنبلية - : ( وهي - يعني الجزية - الوظيفة المأخوذة من الكافر ، لإقامته بدار الإسلام في كل عام ) [4] .
وقال القرطبي في تفسيره : ( أحل في هذه الآية - يعني آية الجزية ، وهي قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية [5] - الجزية ، وكانت لم تؤخذ قبل ذلك ، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم ، فقال الله عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية .
فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لاصفاقهم على هذا الوصف ، وخص أهل الكتاب بالذكر اكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل ، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وملته وأمته ، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة ، وعظمت منهم الجريمة ، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي اعطاء الجزية بدلا عن القتل ) [6] .
وفي " أحكام القرآن " لابن العربي : " اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ،



[1] المقنعة ، ص 269 .
[2] تذكرة الفقهاء ، كتاب الجهاد .
[3] جواهر الكلام ج 21 ص 248 .
[4] المغني لابن قدامة ج 10 ص 557 .
[5] التوبة / 29 .
[6] الجامع لأحكام القرآن ج 8 ص 109 - 110 .

21

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست