responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 180


أقول : القلاية : مسكن الأسقف ، وسعانين : عيد الأحد والمشهور الشعانين .
وهذه الكلمة عبرانية كسابقتها ، وباعوث : صلاة ثاني عيد الفصح .
وفي المغني لابن قدامة : ( ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين :
أحدهما : أن يلتزموا اعطاء الجزية في كل حول .
والثاني : التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ، لقول الله - تعالى - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [1] وقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث بريدة : ( فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) [2] .
وفيه أيضا : ( وذكر القاضي والشريف أبو جعفر أن الشروط قسمان :
أحدهما : ينتقض العهد بمخالفته ، وهو أحد عشر شيئا :
الامتناع عن بذل الجزية وجرى أحكامنا عليهم ، إذا حكم بها حاكم ، والاجتماع على قتال المسلمين ، والزنا بمسلمة ، واصابتها باسم نكاح ، وفتن مسلم عن دينه ، وقطع الطريق عليه وقتله ، وايواء جاسوس المشركين ، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ، أو مكاتبتهم ، وذكر الله - تعالى - أو كتابه ، أو دينه ، أو رسوله بسوء ، فالخصلتان الأوليان ينتقض العهد بهما بلا خلاف في المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وفي معناهما قتالهم للمسلمين ، منفردين أو مع أهل الحرب ، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم ، وذلك ضد الأمان .
وسائر الخصال فيها روايتان : أحدهما : أن العهد ينتقض بها سواء شرط عليهم ذلك أو لم يشترط ، وظاهر مذهب الشافعي قريب من هذا ، إلا أن ما لم يشترط عليهم ، لا ينتقض العهد بتركه ما خلا الخصال الثلاث الأولى ، فإنه يتعين شرطها ، وينتقض العهد بتركها بكل حال ، وقال أبو حنيفة :



[1] التوبة / 29 .
[2] المغني ج 10 ص 563 .

180

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست