responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 147


ففي خبر حفص بن غياث المذكور سابقا ، علل أبو عبد الله عليه السلام سقوط الجزية عن النساء والولدان بقوله :
( لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب . . . فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ) [1] .
فيستفاد منه أن مورد ثبوت الجزية على الرجال وسقوطها عن النساء والولدان هو دار الإسلام .
وقال العلامة في تعريف الجزية : ( الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام ) [2] .
وفي الجواهر : ( هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام وكف القتال عنهم ) [3] .
وفي أحكام السلطانية للماوردي : ( فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام ) [4] .
وقد عرفت كون الجزية عند الشافعي كأجرة الدار ولذا حكم في أحد قوليه بعدم سقوطها عن الشيخ الفاني والزمن والأعمى .
وقال أبو القاسم الخرقي - من الحنبلية - : ( وهي - يعني الجزية - الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام ) [5] .
فترى أن مورد الرواية وكلمات القوم هو من يعيش من الكفار في دار الإسلام وهذا لا ينطبق إلا على الأقليات الدينية .
نعم في رواية أخرى عن حفص - المشهور بخبر الأسياف - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( . . . فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، ومالهم فئ وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ،



[1] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .
[2] التذكرة كتاب الجهاد .
[3] الجواهر ج 21 ص 227 .
[4] الأحكام السلطانية ص 143 .
[5] المغني لابن قدامة ج 10 ص 557 .

147

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست