نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)
ولم يفصل " [1] . وفي التحرير : " ويؤخذ من أهل الصوامع والرهبان " [2] . وفي الجواهر بعد عبارة المحقق ( وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين ) : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي ) [3] . وأما العامة فقد اختلفوا في ذلك ، ففي المغني لابن قدامة : ( ولا جزية على أهل الصوامع من الرهبان ، ويحتمل وجوبها عليهم ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية ، على كل راهب دينارين ، ووجه ذلك عموم النص ، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية ، فأشبه الشماس ، ووجه الأول أنهم محقونون بدون الجزية ، فلم تجب عليهم كالنساء . وقد ذكرنا أنه يحرم قتلهم ، والنصوص مخصوصة بالنساء وهؤلاء في معناهن ، ولأنه لا كسب له فأشبه الفقير ) [4] . أقول : الشماس خادم الكنيسة ، جمعه شمامسة . قال في المنجد : ( والكلمة من السريانية معناها الخادم ) . وقال القرطبي : ( واختلف في الرهبان : فروى ابن وهب عن مالك أنها تؤخذ منهم ، قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها ، فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه ) [5] . ومستند الأصحاب كما عرفت في كلام الشيخ عموم قوله - سبحانه - في آية الجزية : حتى يعطوا الجزية [6] أو عموم ( كل حالم ) في خبر معاذ [7] . نعم قد عرفت أن مقتضى التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث [8] ، أن كل
[1] الخلاف ج 2 ص 510 . [2] التحرير ج 1 ص 149 . [3] الجواهر ج 21 ص 239 . [4] المغني ج 10 ص 578 . [5] تفسير القرطبي ج 8 ص 112 . [6] التوبة / 29 . [7] سنن البيهقي ج 9 ص 187 . [8] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .
111
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 111