responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


ولم يفصل " [1] .
وفي التحرير : " ويؤخذ من أهل الصوامع والرهبان " [2] .
وفي الجواهر بعد عبارة المحقق ( وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين ) : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي ) [3] .
وأما العامة فقد اختلفوا في ذلك ، ففي المغني لابن قدامة : ( ولا جزية على أهل الصوامع من الرهبان ، ويحتمل وجوبها عليهم ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية ، على كل راهب دينارين ، ووجه ذلك عموم النص ، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية ، فأشبه الشماس ، ووجه الأول أنهم محقونون بدون الجزية ، فلم تجب عليهم كالنساء . وقد ذكرنا أنه يحرم قتلهم ، والنصوص مخصوصة بالنساء وهؤلاء في معناهن ، ولأنه لا كسب له فأشبه الفقير ) [4] .
أقول : الشماس خادم الكنيسة ، جمعه شمامسة . قال في المنجد : ( والكلمة من السريانية معناها الخادم ) .
وقال القرطبي : ( واختلف في الرهبان : فروى ابن وهب عن مالك أنها تؤخذ منهم ، قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها ، فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه ) [5] .
ومستند الأصحاب كما عرفت في كلام الشيخ عموم قوله - سبحانه - في آية الجزية : حتى يعطوا الجزية [6] أو عموم ( كل حالم ) في خبر معاذ [7] .
نعم قد عرفت أن مقتضى التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث [8] ، أن كل



[1] الخلاف ج 2 ص 510 .
[2] التحرير ج 1 ص 149 .
[3] الجواهر ج 21 ص 239 .
[4] المغني ج 10 ص 578 .
[5] تفسير القرطبي ج 8 ص 112 .
[6] التوبة / 29 .
[7] سنن البيهقي ج 9 ص 187 .
[8] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .

111

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست