responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 109


بعضهم ، بل هو المشهور . . . لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها ، بل في الأخير الاجماع عليه " [1] .
وفي المغني لابن قدامة : ( ولا تجب على فقير عاجز عنها ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وله قول أنها تجب عليه ) [2] .
احتج المثبتون بعموم قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية [3] وعموم قوله صلى الله عليه وآله :
( خذ من كل حالم دينارا ) [4] .
واحتج النافون بوجوه :
1 - قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [5] .
أقول : إن القائلين بالوجوب لم يقولوا بوجوب دفعها عليه في أول السنة أو في آخرها - على اختلاف القولين في زمان دفع الجزية - من دون قيد حتى يوجب ذلك التكليف بغير الوسع المنقى بالآية ، بل صريح كلماتهم أنه على القول بالوجوب ينتظر بها حتى يوسر ويقدر على دفعها [6] .
2 - قوله - سبحانه - : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [7] .
والكلام في هذه الآية نظير الكلام في الآية السابقة .
3 - دعوى الاجماع [8] .
وهو موهون بعد ذهاب جمع كثير من الأصحاب ، بل مشهورهم إلى الوجوب ، بل حاكي الاجماع ، وهو الشيخ في الخلاف ، ذهب نفسه في المبسوط إلى الوجوب [9] .



[1] الجواهر ج 21 ص 239 .
[2] المغني ج 10 ص 589 .
[3] التوبة / 29 .
[4] سنن البيهقي ج 9 ص 187 .
[5] البقرة / 286 .
[6] راجع الشرائع ج 1 ص 327 والتحرير ج 1 ص 149 والجواهر ج 21 ص 240 .
[7] الطلاق / 7 .
[8] الخلاف ج 2 ص 511 .
[9] المبسوط ج 2 ص 38 .

109

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست