نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 109
بعضهم ، بل هو المشهور . . . لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها ، بل في الأخير الاجماع عليه " [1] . وفي المغني لابن قدامة : ( ولا تجب على فقير عاجز عنها ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وله قول أنها تجب عليه ) [2] . احتج المثبتون بعموم قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية [3] وعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( خذ من كل حالم دينارا ) [4] . واحتج النافون بوجوه : 1 - قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [5] . أقول : إن القائلين بالوجوب لم يقولوا بوجوب دفعها عليه في أول السنة أو في آخرها - على اختلاف القولين في زمان دفع الجزية - من دون قيد حتى يوجب ذلك التكليف بغير الوسع المنقى بالآية ، بل صريح كلماتهم أنه على القول بالوجوب ينتظر بها حتى يوسر ويقدر على دفعها [6] . 2 - قوله - سبحانه - : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [7] . والكلام في هذه الآية نظير الكلام في الآية السابقة . 3 - دعوى الاجماع [8] . وهو موهون بعد ذهاب جمع كثير من الأصحاب ، بل مشهورهم إلى الوجوب ، بل حاكي الاجماع ، وهو الشيخ في الخلاف ، ذهب نفسه في المبسوط إلى الوجوب [9] .
[1] الجواهر ج 21 ص 239 . [2] المغني ج 10 ص 589 . [3] التوبة / 29 . [4] سنن البيهقي ج 9 ص 187 . [5] البقرة / 286 . [6] راجع الشرائع ج 1 ص 327 والتحرير ج 1 ص 149 والجواهر ج 21 ص 240 . [7] الطلاق / 7 . [8] الخلاف ج 2 ص 511 . [9] المبسوط ج 2 ص 38 .
109
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 109