نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 76
ج 1 ص 333 قوله رحمه اللَّه : « ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردّد » ، < شرح > منشأه من أنّ الحيلولة حصلت بالموت فلا يستحق مهرا ، ومن سبق الإسلام عليه . حجّة القائل بعدم جواز دفع شيء للزوج كما صرّح به الفاضل والكركيّ وثاني الشهيدين وغيرهم ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام ، وفي المسالك : والأقوى أنّه لا شيء له . حجّة القائل باستحقاق الزوج للمهر هو سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة ، فيستحق مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق عند الشك ، وإطلاق قوله تعالى : « وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا » . < / شرح >
76
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 76