نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 73
مسائل ج 1 ص 325 قوله رحمه اللَّه : « أولى : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال ، الا بقبضه . فإن حلّ وقت العطاء ثم مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّه حقه فيكون لوارثه ، ومن أنّه لا يملكه إلا بالقبض . حجّة القائل بثبوت الحق للوارث هو أنه حق الميّت فينتقل لوارثه كحق الشفعة والخيار وغيرها من الحقوق ، وبه قال الشيخ فيما حكي عنه أي أنّ لوارثه المطالبة . حجّة القائل بعدم ثبوت الحق للوارث ، هو أنّ الميت إنما يملك حقّه بالقبض ، فإذا مات قبله امتنع الملك في حقه . وفي الجواهر الأقوى عدم المطالبة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين ، وفي الجواهر أيضا بل لعلّ عدم استحقاق الوارث حتى لو مات بعد المطالبة ، وفي المسالك بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا كما في مستحق الزكاة وغيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها وقبل القبض وبهذا ظهر ضعف القول الأوّل أي الاستحقاق . أقول : الظاهر هذا هو الأقوى عند التأمّل واللَّه أعلم . < / شرح > في شرائط الذمّة ج 1 ص 330 قوله رحمه اللَّه : « وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنهم دخلوا بلاد الإسلام بأمان فوجب ردّهم ، ومن فساد < / شرح >
73
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 73