نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 456
ج 4 ص 252 قوله رحمه اللَّه : « وإن وجد مقتولا وادّعى قتله على غيره ، وأقام بيّنة فقد بريء ، وإن عدم البيّنة ففي القود تردّد والأصحّ أنّه لا قود » < شرح > ينشأ التردّد من ظاهر خبر ابن أبي المقدام ، ومن أصالة البراءة . حجّة القائل بثبوت القود هو ظاهر صحيحة عمر بن أبي المقدام « قال : كنت شاهدا عند البيت الحرام ، ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول : يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ ، واللَّه ما أدري ما صنعا به ، فقال لهما : ما صنعتما به ، إلى أن قال : فقال لجعفر بن محمد عليه السّلام وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم ، فقال : يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت فقال له : بحقّي عليك إلا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر عليه السّلام فطرح له مصلَّى قصب ، إلى أن قال : فقال جعفر عليه السّلام : يا غلام اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله ، يا غلام نحّ هذا واضرب عنقه ، فقال : يا بن رسول اللَّه ما قتلته أنا ولكنّي أمسكته فجاء هذا فوجأه فقتله فقال : أنا ابن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يا غلام نحّ هذا واضرب عنق الآخر فقال : واللَّه يا بن رسول اللَّه واللَّه ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقّع رأسه يحبس عمره ويضرب كلّ سنة خمسين جلدة » [1] . وتؤيدها رواية عبد اللَّه بن ميمون « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا < / شرح >
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
456
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 456