نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 432
ج 4 ص 200 قوله رحمه اللَّه : « يصحّ الإكراه فيما دون النفس ، فلو قال : اقطع يد هذا ، أو هذا ، وإلا قتلتك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردّد » < شرح > منشأ التردّد ، من عدم إمكان التخلَّص ، ومن تحقّق الاختيار بالقصد . حجّة القائل بثبوت القصاص على الآمر دون المباشر ، هو عدم التخلَّص من الجميع فجاز له القطع لتعارض الأهمّ والمهمّ ، فكان كالإلجاء إلى واحد منهما ، وقوّاه في المسالك ، وقال : لأنّ القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه فهو ملجأ إلى إبراز أمر كلَّي في الوجود لا يتمّ إلا بإيجاده في شخص معيّن ، ولأنّ الإكراه على المعيّن تخيير في الأوقات ، حيث لا يكرهه على التعجيل وكما أنّ تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حدّ الإكراه ، فكذا التخيير في صفة القتل والاتفاق على أنّه غير قادح ، فكذا في المتنازع فيه كما ذكره في المسالك . أقول : ثبوت القصاص على المكره بالكسر محلّ إشكال ، لأنّه لم يكن مباشرا < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الحديث 3 .
432
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 432