نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 429
إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)
ج 4 ص 193 قوله رحمه اللَّه : « وإن كان أجنبيّا ، ففي القود تردّد الأشبه الدية في ماله » < شرح > وجه التردّد ، من شرط السلامة ، ومن عدم قصد القتل . حجّة القائل بثبوت القصاص فيمن كان به سلعة وهي العقدة في الرأس أو البدن ، إذا كان بالغا عاقلا ، وأمر إنسانا بقطع سلعته ، فاتفق أن مات بذلك ، فعليه أي القاطع القود ، لأنّه مباشر وحصل بفعله ، وفي الدروس أطلق الحكم بالقصاص على القاطع ، قاطعا به . وفي الجواهر يعلم من ذلك كلَّه ، اشتراط السلامة فيما يفعله من الإحسان والمصلحة ، فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتّب الضمان ، لإطلاق دليله واللَّه العالم . حجّة القائل بثبوت الدية وسقوط القصاص عن القاطع ، هو أنّه محسن وما < / شرح >
( 1 ) سورة النساء آية 34 .
429
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 429