نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 373
المساواة » في حكم الشاة التي توجد في الفلاة ج 3 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردّد » < شرح > وجه التردّد من كونها في حكم التالف ومن عموم على اليد . حجّة القائل بجواز الأخذ للشاة في الغلاة هو كونها معرضة للتلف لأنّها لا تمتنع من صغير السباع ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « هي لك أو لأخيك أو للذئب » [1] فكانت بحكم التالفة ، بل في الجواهر حكى عن التذكرة وغيرها < / شرح >