responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 373


المساواة » في حكم الشاة التي توجد في الفلاة ج 3 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردّد » < شرح > وجه التردّد من كونها في حكم التالف ومن عموم على اليد .
حجّة القائل بجواز الأخذ للشاة في الغلاة هو كونها معرضة للتلف لأنّها لا تمتنع من صغير السباع ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « هي لك أو لأخيك أو للذئب » [1] فكانت بحكم التالفة ، بل في الجواهر حكى عن التذكرة وغيرها < / شرح >



[1] الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الحديث 1 .

373

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست