responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 37


ج 1 ص 102 قوله رحمه اللَّه : « وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد الأشبه الجواز » < شرح > ، ينشأ التردّد من الأصل ، ومن صحيح أبي بصير المرادي .
حجّة القائل بعدم الحرمة للخارج بين الطلوعين هو الأصل ، ولعدم تعلَّق الوجوب بعدم حصول سببه ، ورجحان الأصل على ظاهر النهي في رواية أبي بصير الآتية الذي يمكن حمل النهي على الكراهة ، ولأن أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف ولهذا قال المصنّف « الأشبه الجواز » ، ومال إليه غيره من العلماء رحمهم اللَّه تعالى .
حجّة القائل بحرمة الخروج بين الطلوعين هو صحيح أبي بصير في قوله عليه السّلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [2] ، وعدم دخول الوقت لا ينفي الوجوب بسبب آخر ، واللَّه العالم بالصواب .
< / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، حديث 17 .
[2] الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .

37

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست