نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 363
ج 3 ص 266 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو تلف الثمن المتعيّن قبل قبضه لتحقق البطلان على تردّد في هذا » < شرح > ، منشأ التردّد من تبعية الشفعة للبيع وقد بطل ، ومن ثبوت حق الشفعة بالبيع فلا يقدح طرو الفسخ . حجّة القائل ببطلان الشفعة هو بطلان البيع وهي تابعة له ، وقال به الشيخ والفاضل في محكي المبسوط والتذكرة ، ومال إليه في الجواهر وفي المسالك : من مبطلات الشفعة أن يتلف الثمن المعيّن قبل قبضه ، فإنه يحكم ببطلان البيع ويتبعه بطلان الشفعة ، وفي المسألة مزيد بيان في محلَّه . حجّة القائل بعدم البطلان هو ما تقدّم في الإقالة والردّ بالعيب ، من أنّ حق الشفعة أو الشفيع ثابت بالبيع فلا يقدح فيه طرو الفسخ ، سواء كان سابقا أو لاحقا ، بعد أن كان من حينه لا من أصله ، ولأجل هذا جزم ثاني الشهيدين ببقاء الشفعة ، كالمحكي عن الفاضل والمختلف وولده والشهيد ، وفي المسألة أقوال أخر ، فراجع . أقول : القول بالبطلان لا يخلو من قوة ، لأنّ الشفعة تابعة للبيع وقد بطل فتتبعه ، واللَّه سبحانه أعلم . < / شرح > ج 3 ص 267 قوله رحمه اللَّه : « إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبي ، فأنكر الأجنبي ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من توقف الشفعة على ثبوت البيع ، ومن منع توقفها على هذه الصورة لاعتراف المالك بثبوت الشفعة . < / شرح >
( 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 109 .
363
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 363