responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 354


ج 3 ص 247 قوله رحمه اللَّه : « ولو مات ولدها في يد الغاصب ، ضمنه . ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ، لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من عدم العلم بحياته ، ومن أنّ يد الغاصب يد ضمان .
حجّة القائل بعدم الضمان هو أنه لا نعلم كونه حيّا قبل ذلك ، ووجوب شيء فرع ثبوت الحياة ، لأنه إنما يقوّم بعد سقوطه حيا ، وقال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه التحرير والدروس ما لفظه : « لو أحبلها الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميّتا ، لم يضمن الغاصب قيمة الولد لأنّه لا يعلم كونه حيا قبل هذا ، ولأنّه ما حال بينه وبين سيّده في وقت التصرف ، ولو ضربها أجنبي فألقت الجنين ميتا فعلى الضارب الضمان ، لأنّ الإلقاء عقيب ضرب بطنها مسقط للولد غالبا ، بخلاف ما إذا سقط لنفسه ، لأنّ الأصل الموت حتى يعلم غيره » ، هذا كلامه < / شرح >

354

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست