responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 342


ج 3 ص 230 قوله رحمه اللَّه : « وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمتنع ، أكل الطعام وضمنه ، ولم تحل الميتة ، وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من وجود الطعام فلا اضطرار ، ومن حرمة طعام الغير فتحل الميتة .
حجّة القائل بحرمة أكل الميتة إذا تمكن من طعام الغير وضمن ثمنه ، هو أنّ تحريم مال الغير عرضي بخلاف الميتة ، وقد زال عروض أكل مال الغير بالاضطرار فيكون أولى من الميتة . كما في الدروس أنّه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذره - أي تعذر الثمن على المضطر - لا يجوز له أكل < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 مع اختلاف يسير ، 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 8 مع اختلاف يسير ، 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .

342

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست