responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 331


ج 3 ص 189 قوله رحمه اللَّه : « أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل : لا يلزم وتجب ويجزي إيقاعها في كل مكان ، وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من عدم المزية فلا يلزم المكان ، ومن أنّ المنذور الصلاة المقيّدة .
حجّة القائل بوجوب الصلاة في أي مكان هو أنّ العمل محبوب ذاتا فيجب ، والمكان الفاقد للمزية لا يلزم لخلوّه عن الرجحان المعتبر في النذر ، ورجحان المكان مزية ، فمع فرض عدمها لا ينعقد النذر ولكن تجب الصلاة التي هي متعلَّق النذر وعدم وجوب المقيّد لا ينافي وجوبها ، فعلى هذا يجزي إيقاعها في كل مكان حصل بعد هذا البيان .
حجّة القائل بوجوب المقيّد هو ما هو مكررا ، من أنّه لا دليل على رجحان أوصاف المنذور ، إذ ليست هي المنذور فيكفي الرجحان في المنذور وليس في الفرض المنذور للمكان خاصة حتى يرد أنّه لا رجحان فيه ، بل الصلاة الواقعة فيه ولا شبهة في رجحانها فينعقد نذرها كالصلاة المنذورة في الوقت المعيّن مطلقا بل قد سمعت غير مرة إنّ ذلك هو الأقوى لعموم الأدلَّة ، وللإجماع ، كما ذكر ذلك صاحب الجواهر عن المسالك .
أقول : قدّمنا في الصوم في التردّد السابق أنّه لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه العالم .
< / شرح > ج 3 ص 193 قوله رحمه اللَّه : « إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد ، لأنّ صيامه مستحق بغير النذر ، وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من أنّه مستحق قبل النذر ، ومن النصّ الوارد في صحته .
< / شرح >

331

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست