نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 321
ج 3 ص 174 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو حلف لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث ، وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنهما بمعناه ، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما . حجّة القائل أنه يحنث إذا أكل القلب أو الكبد ، هو أنهما بمعنى اللحم ويقومان مقامه . وقال الشيخ في الخلاف بان اسم اللحم يطلق عليهما - أي على القلب والكبد - لقوله تعالى : « ومِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا » . ويؤيّده في القلب قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « إنّ في الجسد مضغة . » [1] أو في الإنسان ، والمضغة القطعة من اللحم . حجّة القائل بعدم الحنث إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل القلب أو الكبد هو : عدم انصراف اللفظ إليهما عند الإطلاق ، كما إذا قال السيد لعبده : اشتري لنا لحما ، فاشتراهما - أي القلب أو الكبد - مدعيا أنهما داخلان تحت إطلاق الأمر ، فإن العبد يستحق اللوم ، ويمنع من دخولهما عرفا وهو آية الحقيقة ، ولصحة السلب يقال ما اشتريت لحما إذا اشترى كبدا أو قلبا ، ولعلّ هذا أظهر عرفا . كما في المسالك . أقول : الحق تقدّم يؤخذ بالمتيقّن حين الإطلاق والشمول للموضوع ، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة وما تعارف عندهم . < / شرح > ج 3 ص 174 قوله رحمه اللَّه : « اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك ، وفي البطيخ تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من صدق الفاكهة عليه ومن أنه جزء الخضروات . حجّة القائل بأنه يحنث بأكل البطيخ إذا حلف على أكل الفاكهة هو : < / شرح >