نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 300
في المباشر ج 3 ص 120 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبّر بوفاة المولى ، لخروج ملكه عنه ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من خروج المدبّر عن ملكه ، ومن سبق حق المدبّر على حق الوارث . حجّة القائل بعدم انعتاق المدبّر إذا مات مولاه بعد الارتداد عن فطرة هو خروج الملك عنه بالارتداد . فلم يحصل شرط صحة العتق ، الذي هو استمرار الملك للمولى إلى الموت ، والمشروط عدم عند عدم شرطه حتى يعتق عن ملك ، لأنه لا عتق إلا في ملك . ومنهم من قال : لا يعتق لأنّ العتق وصيّة ، فلا ينفذ منها شيء حتى يحصل للوارث مثلا ، وما حصل للوارث . وحجّة القائل ببقاء التدبير مع ارتداد المولى عن فطرة هو أنه ينعتق تنزيلا للردّة منزلة الموت ، ومن سبق حق المدبّر على حق الوارث فلا ينتقل إليه ، خصوصا عند من يمنع من بيع المدبّر ، فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير ، إذ لا مال له سواه . وهل يعجل للورثة الثلثان ؟ يحتمله لعدم فائدة حبسه عنهم ، إن لم نقل بقبول توبته ، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال له آخر على تقدير التوبة كما < / شرح >
300
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 300