نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 28
التكفير ج 1 ص 91 قوله رحمه اللَّه : « الثاني لا يبطلها إلَّا عمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد في المقام من النهي عن هذا الفعل فيبطل ، ومن عدم وفاء الدليل فلا بطلان إلَّا بقصد الجزئيّة . حجّة القائل بالبطلان هو المشهور ، ودعوى الإجماع عليه للنصوص الواردة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ؟ فقال عليه السّلام : ذلك التكفير لا تفعل » [1] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « ولا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوس » [2] ، ونحوه صحيح حريز [3] وغيرها من الأخبار . حجّة القائل بعدم البطلان هو الأصل ، وعدم ظهور الأخبار الناهية بالتحريم ربما يظهر منها الكراهة . وعن الإسكافي ترك هذا الفعل مستحبّ ، وذهب إلى الكراهة المصنّف رحمه اللَّه في المعتبر تبعا لأبي الصلاح ، وتبعهما عليه جماعة لعدم وفاء الأدلَّة بأكثر من الحرمة التشريعيّة ، وهي لا تقتضي بطلان الصلاة إلَّا بالإتيان بقصد الجزئيّة ، وظاهر الخبر المرويّ عن كتاب علي بن جعفر عليه السّلام يشير إلى الكراهة لأنّه قال : « لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود < / شرح >
[1] - الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 3 . [2] - الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 . [3] - الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 .
28
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 28