responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 263


ج 3 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « فإن لم ترض يدفع البذل ، صحّ الخلع ، وضمن المتبرّع ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنه ضمان لأجنبي كما تقدّم ، ومن أنه كالفضوليّ .
حجّة القائل بصحة الخلع وضمان المتبرّع إذا رضيت به هو ما قدّمناه - من القول : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه لو قلنا به - ، فهو من باب الفضولي الذي يتوقف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها ، لما تقدم في بحث الفضولي وأنه جار على الضوابط الشرعية . وأمّا ضمان ذلك فلا أثر له ، اللهمّ إلا أن يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمر الفداء ، لكن بعد البناء على صحته من المتبرّع كما في الجواهر ، فتأمل به جيدا .
حجّة القائل بعدم صحة الخلع بهذا المعنى هو مرجعه إلى ضمان الأجنبي أيضا ، الذي قد عرفت عدم مشروعيته ، بل هو ضمان ما لم يجب . ويحتمل عدم الصحة لأن مرجعه إلى التبرّع حيث لا تجيز بذل مالها ، فلا يصح .
لكن قد ورد صحة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة كما في « ألق < / شرح >

263

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست