نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 263
ج 3 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « فإن لم ترض يدفع البذل ، صحّ الخلع ، وضمن المتبرّع ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنه ضمان لأجنبي كما تقدّم ، ومن أنه كالفضوليّ . حجّة القائل بصحة الخلع وضمان المتبرّع إذا رضيت به هو ما قدّمناه - من القول : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه لو قلنا به - ، فهو من باب الفضولي الذي يتوقف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها ، لما تقدم في بحث الفضولي وأنه جار على الضوابط الشرعية . وأمّا ضمان ذلك فلا أثر له ، اللهمّ إلا أن يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمر الفداء ، لكن بعد البناء على صحته من المتبرّع كما في الجواهر ، فتأمل به جيدا . حجّة القائل بعدم صحة الخلع بهذا المعنى هو مرجعه إلى ضمان الأجنبي أيضا ، الذي قد عرفت عدم مشروعيته ، بل هو ضمان ما لم يجب . ويحتمل عدم الصحة لأن مرجعه إلى التبرّع حيث لا تجيز بذل مالها ، فلا يصح . لكن قد ورد صحة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة كما في « ألق < / شرح >
263
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 263