نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 202
ج 2 ص 280 قوله رحمه اللَّه : « لا ولاية للأمّ على الولد ، فلو زوّجته فرضي لزمه العقد ، وإن كره لزمها المهر ، وفيه تردّد ، وربما حمل على ما إذا ادّعت الوكالة عنه » < شرح > ، وجه التردّد من الأصل ، ومن خبر محمد بن مسلم . حجّة القائل بعدم لزوم المهر للأمّ هو الأصل ، أي أصالة براءة ذمّتها فشغلها يحتاج إلى دليل . ولأنها كالأجنبي في انتفاء الولاية ، إن رضي بعقدها صحّ ولزمه المهر وإلا فلا . وفي المسالك : اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أنّ للأمّ لا ولاية لها على الولد مطلقا . فلو زوّجته بغير إذنه توقّف على إجازته ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر ، وإن ردّ بطل العقد وتبعه المهر كغيره من عقود الفضولي . وفي بعض النصوص يغرم الفضولي نصف المهر ، كما في صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من < / شرح >
202
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 202