نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 195
الموصي بطلت الوصيّة ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردّد » ج 2 ص 262 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوت المثل تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ النكاح لا يكون بدون مهر ، ومن أنّ المهر حقّ الورثة . حجّة القائل بثبوت مهر المثل هو : أنّ المهر للذي عيّنه زائدا عن الثلث فيبطل ، فيثبت لها مهر المثل ويجري مجرى أرش الجناية التي هي من أصل التركة ، وهذا على القول بأن منجزات المريض تكون من أصل المال حتى ولو زاد على الثلث . وفيه كلام طويل حول المنجزات وروايات كثيرة عن أهل بيت العصمة لسنا بصدد بيانها . وفي المسالك : أن ثبوت المهر يستلزم الدور الباطل ، وفيه تفاصيل < / شرح >
195
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 195