responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 195


الموصي بطلت الوصيّة ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردّد » ج 2 ص 262 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوت المثل تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ النكاح لا يكون بدون مهر ، ومن أنّ المهر حقّ الورثة .
حجّة القائل بثبوت مهر المثل هو : أنّ المهر للذي عيّنه زائدا عن الثلث فيبطل ، فيثبت لها مهر المثل ويجري مجرى أرش الجناية التي هي من أصل التركة ، وهذا على القول بأن منجزات المريض تكون من أصل المال حتى ولو زاد على الثلث . وفيه كلام طويل حول المنجزات وروايات كثيرة عن أهل بيت العصمة لسنا بصدد بيانها . وفي المسالك : أن ثبوت المهر يستلزم الدور الباطل ، وفيه تفاصيل < / شرح >

195

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست