نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 191
في الأوصياء ج 2 ص 256 قوله رحمه اللَّه : « أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر وجاز له الانفراد لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي ، وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من عدم الولاية للحاكم ، ومن عدم رضا الموصي بانفراد الواحد . حجّة القائل بجواز انفراد الوصي هو تعذّر اجتماع الوصيّين لمانع من جنون أو فسق أو موت وغيره . فالوصيّ الآخر يستقل بالعمل بالوصيّة من غير أن يضم الحاكم الشرعي إليه بدلا ، لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي . وقد ذهب < / شرح >
( 1 ) سورة المجادلة آية 22 . ( 2 ) سورة الممتحنة آية 9 .
191
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 191