نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 187
فيما لو أوصى بإخراج بعض ولده ج 2 ص 249 قوله رحمه اللَّه : « وهل يلغو اللفظ فيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنه مخالف للقواعد الشرعية ، ومن القول بالصحة فيخرج من الثلث . حجّة القائل بالبطلان هو أنه مخالف للنصّ القرآني في قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » [1] ، ومخالف للسنّة كما ستسمع ، ولأنه من الحيف في الوصية الذي ورد فيه إنه من الكبائر : عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السّلام « قال : قال علي عليه السّلام : الحيف في الوصية من الكبائر » [2] . وبهذا الاسناد قال : « قال علي عليه السّلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » [3] ، وفي حديث « أضررت بورثتي » . وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السّلام « قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي اللَّه < / شرح >
[1] سورة النساء آية 11 . [2] الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 3 . [3] الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 1 .
187
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 187