responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 132


ج 2 ص 114 قوله رحمه اللَّه : « إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ الحوالة تابعة للبيع ، ومن أن الحوالة ناقلة للمال إلى ذمة المحال عليه إذ هي عقد مستقل .
حجّة القائل ببطلان الحوالة إذا ردّ بالعيب المبيع كما سبق ، هو أنّ الحوالة تابعة لصحة البيع فإذا بطل البيع بطلت ، لاستحالة وجود التابع من حيث هو تابع بدون متبوعه ، وهو مذهب الشيخ الطوسي رحمه اللَّه ، قيل : واليه يرجع ما في الإيضاح وجامع المقاصد ، وعن مجمع البرهان إنّه أقوى لأنها تتبع البيع في ذلك .
وفي القواعد بطلت إن قلنا إنها استيفاء ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح ، وإن قلنا إنها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم ردّ بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب ، ولعله لهذا التفصيل تردّد فيه المصنّف رحمه اللَّه كما ذكره في الجواهر ، واللَّه العالم بالصواب .
حجّة القائل بعدم بطلان الحوالة ، هو الأصل أي أصل اللزوم في عقدها واستصحابه يقتضي عدم البطلان ، وهي من توابع البيع بمعنى أنها اقتضت الحوالة بالثمن الذي هو أحد أركانه لا من توابعه في البطلان ، إذ هي عقد مستقل برأسه . وإن قلنا إنها استيفاء لكنه بعقد لازم فلا ينفسخ بانفساخ العقد بخلاف ما لو كان بدفع ونحوه ، من حيث إنه ليس عقدا مبنيا على اللزوم ، بل هو من توابع التملك بالبيع المفروض انفساخه فيتبعه بخلاف المفروض ، الذي قد حصل < / شرح >

132

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست