نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 127
ج 2 ص 112 قوله رحمه اللَّه : « إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالَّا لم يصح ، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجّح على الأصل وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من عدم رجحان الفرع وهو الضامن على الأصل وهو المضمون عنه ، ومن أنّ الذمة مشغولة بمال وزيادة الأجل ونقصه لا يضرّ بالضمان . حجّة القائل بعدم صحة الضمان ، هو أنّه يلزم منه ترجيح الفرع على < / شرح >
127
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 127