نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 120
ج 2 ص 102 قوله رحمه اللَّه : « ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردّد والوجه أنه لا يضمن » < شرح > ، وجه التردّد من أن إتلاف مال الغير سبب في ضمانه ، ومن تفريط المودع بإعطائه وقد نهى اللَّه عنه . حجّة القائل بضمان السفيه الحجر عليه الوديعة هو العمومات أولا « كمن أتلف مال غيره فهو له ضامن » ، ونحوه « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ، إلى غير ذلك . وثانيا الإيداع من مكلف بعد أن لم يكن فيه إذنا بالإتلاف ليس تفريطا ليسقط معه حرمة المال ويخرج به عن عمومات الضمان . وفي الجواهر : فظهر حينئذ قوة القول بالضمان وفاقا للتذكرة وجامع المقاصد < / شرح >
( 1 ) سورة البقرة الآية 281 .
120
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 120