responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 120


ج 2 ص 102 قوله رحمه اللَّه : « ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردّد والوجه أنه لا يضمن » < شرح > ، وجه التردّد من أن إتلاف مال الغير سبب في ضمانه ، ومن تفريط المودع بإعطائه وقد نهى اللَّه عنه .
حجّة القائل بضمان السفيه الحجر عليه الوديعة هو العمومات أولا « كمن أتلف مال غيره فهو له ضامن » ، ونحوه « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ، إلى غير ذلك . وثانيا الإيداع من مكلف بعد أن لم يكن فيه إذنا بالإتلاف ليس تفريطا ليسقط معه حرمة المال ويخرج به عن عمومات الضمان .
وفي الجواهر : فظهر حينئذ قوة القول بالضمان وفاقا للتذكرة وجامع المقاصد < / شرح >


( 1 ) سورة البقرة الآية 281 .

120

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست