responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 113


ج 2 ص 83 قوله رحمه اللَّه : « وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل ولو قال بحقوقها وحمل فيه وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من توهم كون الشجر من حقوقها ، ومن ظهور عدمه إذ لا يعد من حقوقها لغة ولا عرفا .
حجّة القائل بعدم الدخول مطلقا لعدم تناول اللفظ له ، أي لفظ الأرض لا يتناول الشجر والزرع ولو قال بحقوقها ، لأن الزرع والشجر ليس من حقوق الأرض لغة ولا عرفا . وفي المسالك : الأصح عدم الدخول .
حجّة القائل بدخول الزرع والشجر إذا قال بحقوقها ، هو رأي المصنّف وفيما عن الشيخ حيث قال في المبسوط : فان قال بحقوقها دخل البناء والشجر فيه .
< / شرح >

113

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست