نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 113
ج 2 ص 83 قوله رحمه اللَّه : « وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل ولو قال بحقوقها وحمل فيه وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من توهم كون الشجر من حقوقها ، ومن ظهور عدمه إذ لا يعد من حقوقها لغة ولا عرفا . حجّة القائل بعدم الدخول مطلقا لعدم تناول اللفظ له ، أي لفظ الأرض لا يتناول الشجر والزرع ولو قال بحقوقها ، لأن الزرع والشجر ليس من حقوق الأرض لغة ولا عرفا . وفي المسالك : الأصح عدم الدخول . حجّة القائل بدخول الزرع والشجر إذا قال بحقوقها ، هو رأي المصنّف وفيما عن الشيخ حيث قال في المبسوط : فان قال بحقوقها دخل البناء والشجر فيه . < / شرح >
113
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 113