responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 104


ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه وفي الأرش تردّد » ، < شرح > منشأ التردّد وتوجيهه ودليل الحجة تقدم في تردّد ص 29 ج 2 ، وجهه والترجيح فيه من أنه من مال البائع قيل القبض وقال في المسالك فيه : والأقوى ثبوت الأرش .
< / شرح > ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « وهل يلزم البائع أرشه فيه تردّد والظاهر لا » ، < شرح > منشأه هنا من المصنّف كسابقه وحجته واحدة ، إلا أنّ في المسالك قال : الأجود الأرش ، فراجع تردّد ص 29 ج 2 يكفيك دليلا على المدّعى في الموضوع ، لأن فيه كفاية والجميع من باب واحد تقريبا فتأمّل فيه .
< / شرح > ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردّد والمروي الجواز » ، < شرح > منشأ التردّد من عموم « المؤمنين عند شروطهم » ، ومن كونه مخالفا لمقتضى الشركة .
حجّة القائل بالجواز هو أنها : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [4] ، وصحيح رفاعة « قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك آخر في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى < / شرح >


( 1 ) التهذيب ج 8 ص 254 الحديث 118 الطبع الحديث . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 254 الحديث 119 الطبع الحديث . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 4 .
[4] سورة النساء آية 29 .

104

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست