نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 44
كتاب الزكاة فيمن تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وأن لا يكون هاشميا ، وفي اعتبار الحريّة تردّد » ، ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وروي رابع وهو من وجبت عليه كفّارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من جواز العتق عنه من الزكاة وعدمه . حجّة القائل بالجواز هو رواية علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم قال « : « وفِي الرِّقابِ » قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون فجعل اللَّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » [1] ، وعليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلَّق الحقّ في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك أنّ مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد لأنّ علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردّد المصنّف في العمل بها وتردّده في محلَّه . < / شرح >
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .
44
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 44