responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 44


كتاب الزكاة فيمن تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وأن لا يكون هاشميا ، وفي اعتبار الحريّة تردّد » ، ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وروي رابع وهو من وجبت عليه كفّارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من جواز العتق عنه من الزكاة وعدمه .
حجّة القائل بالجواز هو رواية علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم قال « : « وفِي الرِّقابِ » قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون فجعل اللَّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » [1] ، وعليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلَّق الحقّ في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك أنّ مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد لأنّ علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردّد المصنّف في العمل بها وتردّده في محلَّه .
< / شرح >



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .

44

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست