نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 414
كتاب الحدود والتعزيرات ج 4 ص 150 قوله رحمه اللَّه : « ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد والأشبه إمكانه » ج 4 ص 150 قوله رحمه اللَّه : « فلو وطأ المجنون عاقلة ، وجب عليه الحدّ رجما ، أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين ، وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من الرواية ، ومن رفع القلم . حجّة القائل بوجوب الحدّ على المجنون الزاني ، هو خبر أبان بن تغلب قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا زنى المجنون ، أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل ، كيف يأتي اللذة ؟ وإنّ المرأة < / شرح >
414
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 414