responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 40


صلاة الجماعة ج 1 ص 113 قوله رحمه اللَّه : « ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالأبنية على تردّد » .
< شرح > منشأ التردّد من تعارض بعض الأدلَّة في هذا الباب .
حجّة القائل بعدم انعقاد الصلاة جماعة والإمام أعلى من المأمومين هو المشهور كما عن جماعة ، بل عند علمائنا كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها ، وللأصل ، وموثق عمّار عن الصادق عليه السّلام « سألته عن الرجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلَّي فيه ؟ فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة ، قال عليه السّلام :
فلا بأس » . [1] وعن عمّار أيضا « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلَّين خلفه ؟ قال : نعم إذا كان الإمام أسفل منهنّ » [2] الحديث .
حجّة القائل بانعقاد الجماعة مع علوّ الإمام هو مرسل سهل الذي هو من غير < / شرح >



[1] الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
[2] المصدر الباب الحديث 2 .

40

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست