نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 385
ج 4 ص 68 قوله رحمه اللَّه : « وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد أظهره أنّه لا ينعقد » في شرائط القاضي ج 4 ص 69 قوله رحمه اللَّه : « فان قلَّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ، فيه تردّد ، والوجه الجواز » < شرح > وجه التردّد في الاشتراك في الأهلية ، ومن الظن بقول الأعلم أقوى . حجّة القائل بجواز العدول هو اشتراكهما في أهليّة القضاء ، ومن المعلوم من إفتاء الصحابة في صدر الإسلام مع اختلافهم في الفضيلة ، وعدم النكير عليهم ، فيكون ذلك إجماعا ، منهم على الجواز ، ولما في معرفة الأفضل من العسر والحرج على العامي ، واستوجه المصنّف ذلك معلَّلا أنّ خلل المفضول منجبر بنظر < / شرح >
385
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 385