responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 370


هل يجب على المسلمين الإنفاق على اللقيط ج 3 ص 284 قوله رحمه اللَّه : « وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية ، لأنّه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من دفع الضرر ، ومن أصالة عدم الوجوب .
حجّة القائل بالوجوب كفاية على المسلمين هو دفع الضرورة مع التمكن ، وإنما جاز للاستعانة بهم مع كون الملتقط كأحدهم لرجاء أن يوجد فيهم متبرع ، إذ لا يجب على الملتقط التبرع فإن أنفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب ، لأنّه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الأبواب . وفي المسالك هو المشهور يعني الوجوب كفاية .
حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل عدم الوجوب لإمكان تأدّية بالاقتراض عليه والرجوع به مع قدرته - أي اللقيط - ولعلَّه لذلك عبّر في المقنعة وأنّها بلفظ ينبغي مشعرا بالندب .
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له قال في المقنعة : إذا التقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ، ليطلق النفقة عليه من بيت المال ، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين في النفقة ، فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه ، وكان له الرجوع عليه بنفقته إذا بلغ وأيسر - أي اللقيط - إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه ، إلى آخره .
< / شرح >

370

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست