responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 348


ج 3 ص 238 قوله رحمه اللَّه : « أما لو فتح رأس الظرف ، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ، ففي الضمان تردّد ، ولعلّ الأشبه أنّه لا يضمن » < شرح > ، وجه التردّد من أنّه لم يحصل بفعله التلف ، ومن أنّه لو لا الفتح لما ضاع ما فيه .
حجّة القائل بعدم الضمان ، هو الشك في السببية المزبورة شرعا على وجه يترتب عليها الضمان ، خصوصا بعد عدم تعارف قصد الإتلاف بالفتح بتوقع الهبوب - أي الريح - ، والأصل البراءة ، كما في الجواهر . وهو الذي اختاره المصنّف ، لأنّ الهلاك لم يحصل بفعله ، ولا فعله مما قصد به ذلك العارض ، وإنما الريح كالمباشر فيبطل حكم السبب .
حجّة القائل بالضمان هو أن فعله سبّب تلفه ، إذ لو لا الفتح لما ضاع ما فيه ، ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه ، فوجب الضمان ، إذ هو كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر أو البرد فسرت الجراحة ، فإنه يضمن فكذا هنا ، بل عن مجمع البرهان : لا إشكال في الضمان إذا علم كون فعله سببا فقط لا غير ولم يعلم استناده إلى غيره بالكلَّية ، وقال بالضمان الفخر في المحكي من شرح الإرشاد وغاية المراد والدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك كما ذكره في الجواهر .
أقول : القول بالضمان في الجميع لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه العالم .
< / شرح > في حكم المغصوب ج 3 ص 240 قوله رحمه اللَّه : « ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ أوّل وقت ضمان العين يوم الغصب ، ومن أنّ الحالات < / شرح >

348

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست