نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 280
في المؤلى منها وشروطها ج 3 ص 85 قوله رحمه اللَّه : « ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك ، وأن تكون مدخولا بها ، وفي وقوعه بالمستمتع بها تردّد ، أظهره المنع » < شرح > ، وجه التردّد من تبادر الدائمة من النساء ، ومن تخصيصها بالآية الشريفة . حجّة القائل بعدم وقوع الإيلاء من المتمتع بها هو إما لتبادر الدائمات من النساء ، أو بظهور قوله تعالى : « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ » بعد قوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [1] ، في قبول المؤلى منها للطلاق ، وهو منتف عن المتمتع بها . ولما قيل : إن لازم صحة الإيلاء جواز مطالبتها بالوطي ، وهو غير مستحق للمستمتع بها . ولأصالة بقاء الحلّ في موضع النزاع . ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها » [2] . وفي المسالك : < / شرح >
[1] سورة البقرة آية 226 . [2] التهذيب ج 8 ص 8 الرقم 22 .
280
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 280