responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 208


في أحكام الرضاع ج 2 ص 285 قوله رحمه اللَّه : « وفي الكلّ تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنّه مال فيضمن ، ومن أنّه منفعة البضع وهي ليست مالا فلا ضمان .
حجّة القائل بالضمان فيما إذا كان الرضاع بفعل الكبيرة بأن تولته من غير ضرورة إليه . وقد اختلف في حكم المهر ، فقيل : يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر ، لأنه فسخ قبل الدخول من غير جهة الزوجة فجرى مجرى الطلاق . وهذا مذهب الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة .
وقيل : يجب عليه جميع المهر ، لأنّ المهر يجب جميعه بالعقد كما سيأتي . ولا ينتصف إلَّا بالطلاق ، وهذا ليس بطلاق فإلحاقه بالقياس ، فيستصحب وجوبه إلا أن يثبت المزيل ، هذا إذا كان سمّى لها مهرا . ولو كانت مفوضة البضع قيل : وجبت المتعة إلحاقا لهذا بالفسخ بالطلاق . وفي المسألة أقوال أخرى ذكر < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .

208

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست