responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 170


كتاب الوكالة ما يعتبر في الوكيل ج 2 ص 198 قوله رحمه اللَّه : « ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها ، وهل تصح في طلاق نفسها ؟ قيل : لا ، وفيه تردّد . » ج 2 ص 199 قوله رحمه اللَّه : « وهل يتوكل المسلم للذي على المسلم ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز على كراهية » < شرح > ، وجه التردّد من استلزامه السبيل ، ومن شهرة الجواز على كراهة .
حجّة القائل بالمنع هو أنه من باب السبيل المنفي في الآية الشريفة . وعن ظاهر المفيد والشيخ في النهاية والديلميّ وأبي الصلاح وابن زهرة المنع ، بل عن الأخير منهم الإجماع عليه ، وربما يرشد إليه ما في المحكي عن المختلف : ويكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم ، ولم يكرّه ذلك أحد من الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة ، ولأنه لا دليل على جوازه ، ففي العبارة الأخيرة إشعار بإرادة الحرمة من الكراهة .
< / شرح >

170

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست