نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 148
فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 قوله رحمه اللَّه : « وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من كونها من الأشجار ، ومن أنّ هذه المعاملة على خلاف الأصل . حجّة القائل بصحة المساقاة هو أنها من الأشجار وغلبة الظن بوجوده في خيبر ، بل في جامع المقاصد كاد يكون معلوما ومساواة الورق لغيره في كونه شهرة . وفي بعض الأخبار « إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع من النخل والشجر » [1] وما من أدوات العموم كما في الجواهر . < / شرح >
[1] المستدرك ج 2 الباب 6 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة الحديث 5 .
148
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 148