responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 13


حكم الحائض ج 1 ص 29 قوله رحمه اللَّه « وفي المبتدئة تردّد الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتى يمضي ثلاثة أيّام » .
< شرح > منشأه في المقام أنّ المبتدئة يجب عليها ما يجب على ذات العادة من التروك بمجرّد رؤية الدم ، أو بعد مضيّ ثلاثة أيّام ، فيه خلاف بين الأصحاب لتعارض النصوص في الباب .
حجّة القائل بالأوّل أي بمجرّد الرؤية ، هو اختيار بعض الأصحاب كما يظهر من الهداية والمبسوط والجامع وعن الإصباح كما هو صريح غيرها ، بل نسبه في الرياض إلى الشهرة تبعا لشارح المفاتيح لعموم قوله عليه السّلام « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [1] .
ويشهد له أيضا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » [2] .
وموثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلَّي عشرين يوما » [3] .
< / شرح >



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض ح 2 .
[2] الوسائل الباب 50 من أبواب الحيض حديث 3 .
[3] المصدر الباب 8 من أبواب الحيض حديث 5 .

13

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست