نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 13
حكم الحائض ج 1 ص 29 قوله رحمه اللَّه « وفي المبتدئة تردّد الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتى يمضي ثلاثة أيّام » . < شرح > منشأه في المقام أنّ المبتدئة يجب عليها ما يجب على ذات العادة من التروك بمجرّد رؤية الدم ، أو بعد مضيّ ثلاثة أيّام ، فيه خلاف بين الأصحاب لتعارض النصوص في الباب . حجّة القائل بالأوّل أي بمجرّد الرؤية ، هو اختيار بعض الأصحاب كما يظهر من الهداية والمبسوط والجامع وعن الإصباح كما هو صريح غيرها ، بل نسبه في الرياض إلى الشهرة تبعا لشارح المفاتيح لعموم قوله عليه السّلام « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [1] . ويشهد له أيضا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » [2] . وموثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلَّي عشرين يوما » [3] . < / شرح >
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض ح 2 . [2] الوسائل الباب 50 من أبواب الحيض حديث 3 . [3] المصدر الباب 8 من أبواب الحيض حديث 5 .
13
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 13