responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 108


ج 2 ص 65 قوله رحمه اللَّه : « ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلَّم إليه ، صحّ فيما دفع وبطل فيما قابل الدين ، وفيه تردّد » في دين المملوك ج 2 ص 70 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ، ومن أنه مأذون بالشراء الكاشف عن صحة التصرف .
حجّة القائل بعدم وقوع الشراء للعبد لأنه لا يملك ما اشتراه فإذا بطل الشراء لنفسه فهل يقع صحيحا لسيده أم لا ؟ يحتمل الأوّل لأنه أذن له في الشراء ، وأنه لنفسه أي لنفس العبد ، فإذا بطل لنفسه يبقى الإذن في الجملة بالشراء فيكون لسيّده . وقيل : لا يقع للسيّد أيضا لأنّ الإذن في الشراء لنفسه وقع فاسدا ، فلا يترتّب عليه صحة البيع ، لأن الإذن تعلَّق بأمر واحد وهو الابتياع لنفسه ، فحيث لم يصح كان الابتياع باطلا لأنه غير مأذون فيه ، وهذا القول هو الذي قوّاه في المسالك .
< / شرح >

108

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست