نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 77
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
عن رضاه بحسب البقاء وهو رضا ثان غير رضاه بأصل البيع ، وأمّا التصرّف المقارن للبيع والملازم لتحقّق البيع فهو لا يكشف إلاّ عن رضاه بأصل المعاملة لا عن رضاه بابقاء المال ، ومثله لا يكون كاشفاً عن الرضا بحسب البقاء فلا يكون مسقطاً فالبيع الذي هو إتلاف للمبيع لا يوجب سقوط الخيار . نعم ، لو ادّعينا انصراف الأخبار إلى صورة تمكّن ذي الخيار من ردّ عين المال المنتقل إليه كما ادّعاه شيخنا الأنصاري في بحث المعاطاة وفي أوائل بحث الخيار [1] لأمكن أن يقال إنّ المشتري للعمودين حيث لا يتمكّن من ردّ المال المنتقل إليه فلا يثبت له الخيار ، إلاّ أنّك عرفت سابقاً أنّ الخيار أمر غير راجع إلى العوضين بل هو حل للعقد الواقع على المال ، وبعد حلّه لا بدّ من إرجاع عين المال إلى مالكه لو كان وإلاّ فلا بدّ من ردّ بدله إليه من المثل أو القيمة ، وهذا نظير حكمهم بثبوت الأرش فيما إذا ظهر في المبيع عيب مع فرض تلفه ، وقد التزموا بجواز الرجوع بالأرش إلى البائع والحال أنّ المبيع تالف ، فليكن الخيار أيضاً كذلك ويجوز له أن يرجع ببدل المبيع إلى المشتري فيما إذا انعتق عليه . والمتحصّل من جميع ذلك : أنّ إطلاقات أدلّة الخيار محكّمة في المقام ولا وجه لرفع اليد عنها كما لا يخفى . الوجه الثاني : أنّ خيار المجلس إنّما ثبت في البيع ولا بيع في شراء العمودين أو غيرهما ممّن ينعتق على المشتري ، وذلك لأنه عتق وإتلاف حقيقة ، وليس في البين إلاّ مجرد إنشاء البيع دون البيع الحقيقي ، وهو وإن كان قاصداً للتملّك بانشائه إلاّ أنّ الشارع حكم فيه بالانعتاق ، فلا بيع في البين حتى يثبت فيه الخيار ، وأمّا العتق فلا خيار مجلس فيه .